السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

355

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

والحنابلة « 1 » على أنّ خيار المجلس يؤثّر في عدم لزوم العقد ؛ ويمكن للبائع أو المشتري فسخ العقد إلى أن يسقط الخيار بأحد المسقِطات المعروفة . خِيَارُ ما يفسد ليومه ( انظر : خيار التأخير ) خِيَارُ الشِّرْكَة ( انظر : خيار العيب ) خِيَارُ تَبَعُّضِ الصَفْقَة أوّلًا - التعريف : لغةً : الصفقة - بفتحة وسكون - من صَفَق هي : ملاقاة شيءٍ ذي صفحة لشيءٍ مثله بقوة ، والصفق الضرب الذي يُسمع له صوت ، وكذلك التصفيق ، وتصافقوا : تبايعوا ، وصَفَق يده بالبيعة والبيع : ضرب بيده على يده وذلك عند وجوب البيع ، وكانت العرب إذا أوجبت ضرب أحدهما يده على يد صاحبه ، ثمّ استعملت الصَفْقة في العقد « 2 » ، ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله لعروة البارقي : « بارك الله في صفقة يمينك » « 3 » . ومعنى التبعُّض واضح حيث يعطي معنى التفرّق والانفصال والتجرّد .

--> ( 1 ) كشاف القناع 3 : 229 . المغني 4 : 6 . ( 2 ) معجم مقاييس اللغة 3 : 290 . لسان العرب 7 : 365 . الصحاح 4 : 1507 . ( 3 ) مستدرك الوسائل 13 : 245 ، ب 18 من عقد البيع وشروطه ، ح 1 .